فصل: 108- تستر:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة



4- من قلَّد أو زوَّر الأوراق الخاصة بالمصارف أو سندات الشركات سواء كانت المصارف أو الشركات سعودية أو أجنبية، أو قلَّد أو زوَّر الطوابع البريدية والأميرية السعودية، وأسناد الصرف على الخزينة، وإيصالات بيوت المال ودوائر المالية، أو صنع أو اقتنى الأدوات العائدة لتزوير السندات والطوابع المذكورة، بقصد استعمالها لنفسه أو لغيره، عوقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات، وبغرامة تتراوح من ثلاثة إلى عشرة آلاف ريال.
ويغرم الفاعل الأصلي والشريك بالإضافة إلى العقوبات السابقة، بجميع المبالغ التي تسبب بخسارتها للخزينة أو للشركات، أو للمصارف أو للأفراد.
ويعفى من العقوبة من أنبأ بالجرائم المنصوص عنها في هذه المادة قبل إتمامها كاملا، أما من أخبر عن الفاعلين أو المشتركين فيها بعد بدء الملاحقات النظامية، فتخفض عقوبته إلى ثلث الحد الأدنى من العقوبة، كما يجوز الاكتفاء بالحد الأدنى من الغرامة فقط، ويشترط للاستفادة من هذا التخفيض أن يعيد الشخص جميع ما دخل في ذمته من الأموال بسبب التزوير. (م/4).
5- كل موظف ارتكب أثناء وظيفته تزوير بصنع صك أو أي مخطوط لا أصل له أو محرف عن الأصل عن قصد أو بتوقيعه إمضاء أو خاتما أو بصمة إصبع مزورة أو أتلف صكاً رسمياً أو أوراقاً لها قوة الثبوت سواء كان الإتلاف كلياً أو جزئياً أو زور شهادة دراسية أو شهادة خدمة حكومية أو أهلية أو أساء التوقيع على بياض أؤتمن عليه، أو بإثباته وقائع وأقوال كاذبة على أنها وقائع صحيحة وأقوال معترف بها، أو بتدوينه بيانات وأقوال غير التي صدرت عن أصحابها، أو بتغيير أو تحريف أوراق الرسمية والسجلات والمستندات بالحك أو الشطب أو بزيادة كلمات أو حذفها وإهمالها قصدا، أو بتغيير الأسماء المدونة في الأوراق الرسمية والسجلات ووضع أسماء غير صحيحة أو غير حقيقية بدلا عنها أو بتغيير الأرقام في الأوراق والسجلات الرسمية بالإضافة أو الحذف أو التحريف عوقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات. (م/5).
6- يعاقب الأشخاص العاديون الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة أو الذين يستعملون الوثائق والأوراق المزورة والأوراق المنصوص عليها في المادة السابقة على علم من حقيقتها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة، وبغرامة مالية من ألف إلى عشرة آلاف ريال. (م/6).
7- الأوراق المالية المنظمة لحاملها أو لمصلحة شخص آخر أو السندات المالية أو الأسهم التي أجيز إصدارها في المملكة العربية السعودية أو التي صدرت في البلاد الأجنبية ولم يمنع تداولها في المملكة، وبصورة عامة كافة السندات المالية سواء كانت لحاملها أو تحول بواسطة التظهير تعتبر بمثابة الأوراق والمستندات الرسمية في جميع الأعمال المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام. (م/7).
8- كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية أعطى وثيقة أو شهادة أو بيانا لشخص آخر على خلاف الحقيقة وترتب على ذلك جلب منفعة غير مشروعة أو إلحاق ضرر بأحد الناس، يعاقب بالسجن من خمسة عشر يوما إلى سنة. (م/8).
9- من انتحل اسم أو توقيع أحد الأشخاص المذكورين في المادة السابقة لتزوير الوثيقة المصدقة أو حرف أو زور في وثيقة رسمية أو في حفيظة نفوس أو جواز سفر أو رخصة إقامة أو تأشيرة من التأشيرات الرسمية للدخول أو المرور أو الإقامة أو الخروج من المملكة العربية السعودية عوقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من مائة إلى ألف ريال. (م/9).
10- من قلد أو زوره توقيعا أو خاتما لشخص آخر أو حرف بطريق الحك أو الشطب أو التغيير سند أو أي وثيقة خاصة عوقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات. (م/10).
11- يعفى من العقوبة الأشخاص المنصوص عليهم في المادتين الثامنة والتاسعة إذا أقروا بالجرائم قبل استعمال الوثيقة المزورة وقبل بدء الملاحقة. (م/11).

.108- تستر:

1- التعريف:
التستر في اللغة: التغطي والاختفاء، يقال: تستَّر، أي تغطى واختفى، وتستَّر عليه، أي أخفاه.
وعند الفقهاء: التستر، التغطي والاختفاء.
والمراد بالتستر هنا: هو عدم إبلاغ السلطات الأمنية عن الأشخاص المطلوبين أمنياً، أو المخالفين لأحكام الأنظمة المرعية مع علم المتستر بحقيقة أمرهم.
2- حكم التستر على المجرمين:
يحرم التستر على المجرمين وإيوائهم وإخفائهم، لما رواه مسلم وغيره عن أبي الطفيل قال: كنت جالسا عند علي فأتاه رجل فقال: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك؟ فغضب فقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس غير أنه حدثني بأربع كلمات قال: ما هن؟ قال: لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: «إن من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، فقد ضاد الله في أمره» فكيف بمن منع الحدود بقدرته ويده، واعتاض عن المجرمين بسحت من المال يأخذه, لاسيما الحدود على سكان البر فإن من أعظم فسادهم حماية المعتدين منهم بجاه أو مال, سواء كان المال المأخوذ لبيت المال أو للوالي سرا أو علانية, فذلك جميعه محرم بإجماع المسلمين).
وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: (الكبيرة الحادية والخمسون بعد الثلاثمائة: إيواء المحدثين أي منعهم ممن يريد استيفاء الحق منهم والمراد بهم من يتعاطى مفسدة يلزمه بسببها أمر شرعي).
3- أنواع التستر:
التستر إما أن يكون على أشخاص مجرمين ارتكبوا جرائم جنائية وتواروا عن أنظار السلطة العامة، وهذا النوع من التستر هو التستر الجنائي.
وإما أن يكون على اشخاص خالفوا الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالتجارة، ومارسوا أعمالاً غير مسموح لهم بممارستها، وهذا النوع هو التستر التجاري، وقد بينت المادة الأولى من نظام مكافحة التستر أنه يعد متستراً في هذا الجانب كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه، أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري، أو بأي طريقة أخرى.
وإما أن يكون التستر على أشخاص خالفوا أنظمة الإقامة، أو أنظمة العمل والعمال، وهذا هو التستر المدني، ويعامل أطرافه وفق الأنظمة ذات العلاقة.
4- الاختصاص القضائي في جرائم التستر:
تختص المحاكم الشرعية بنظر قضايا التستر في القضايا الجنائية، وتختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء في هذه القضايا.
اما قضايا التستر التجاري فقد بينت المادة (الثانية) من نظام مكافحة التستر الاختصاص فيها على النحو التالي:
أ- تختص وزارة التجارة والصناعة في تنفيذ أحكام هذا النظام بالتفتيش والتحري عن المخالفات وتلقي البلاغات وضبط المخالفات.
ب- يصدر وزير التجارة والصناعة قراراً بتسمية الموظفين الذين لهم صفة مأموري الضبط، وتتضمن اللائحة التنفيذية ضوابط اختيارهم والإجراءات التي ينبغي عليهم الإلتزام بها في أداء أعمالهم.
ح- تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء في مخالفة أحكام النظام.
د- يختص ديوان المظالم بالنظر والفصل في مخالفات أحكام هذا النظام.
5- عقوبة المتستر على المجرمين:
التستر على المجرمين والمطلوبين للعدالة لإرتكابهم جرائم جنائية هو من باب مناصرتهم ومعاونتهم على ارتكاب جرائمهم، ويستحق المتستر على هؤلاء المجرمين عقوبة تعزيرية يقدرها القاضي بحسب نوع الجريمة.
أما قضايا التستر التجاري فقد بينت المادة (الرابعة)من نظام مكافحة التستر أن العقوبة الأصلية فيها هي السجن مدة لا تزيد عن سنتين، والغرامة بما لا يزيد عن مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وينشر منطوق قرار العقوبة في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية. ونصت المادة (الخامسة) من النظام على إبعاد غير السعودي بعد تنفيذ الحكم، ولا يسمح له بالعودة إلى المملكة للعمل بعد ذلك. ونصت المادة (السادسة) من النظام على عقوبة تبعية، وهي شطب السجل التجاري المتعلق بالنشاط محل المخالفة، وإلغاء الترخيص، وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط نفسه مدة لا تزيد عن خمس سنوات.

.109- تشريح:

1- التعريف:
التَّشْرِيح في اللغة: مصدر شرح يشرح شرحاً وتشريحاً، والشَّرْحُ الكشف تقول شَرَحَ الغامض أي فسره وبابه قطع ومنه تَشْرِيحُ اللحم والقطعة منه شَرِيحةٌ.
وفي الاصطلاح التشريح: هو العلم الذي يدرس تركيب أجسام المخلوقات الحية عامة، من نبات أو حيوان أو إنسان.
2- بعض الألفاظ المتعلقة بالتشريح:
1- الطب الشرعي (انظر: مصطلح: طب).
2- الرسوب الدموي (التلون الموتي).
هو تلون الجلد بعد الوفاة الناتج عن ترسب الدم في الأوعية الدموية الموجودة في الأجزاء المنخفضة من الجثة بفعل الجاذبية الأرضية، ويختلف هذا التلون باختلاف سبب الوفاة.
3- التيبس الرمي:
يقصد بالتيبس الرمي تصلب العضلات الإرادية واللإرادية للجثة نتيجة تحلل كيميائي وتلف مادة ثالث فوسفات الأدينوزين (P.T.A) ويحدث تدريجيا بعد فترة الارتخاء الأولى للعضلات؛ وتبرز أهميته في كونه علامة أكيدة لحدوث الوفاة، وعن طريقه يحدد الطبيب الشرعي الوقت التقريبي للوفاة.
4- التعفن (التحلل الموتي).
وهو تحلل أنسجة الجسم بفعل الأنزيمات المتحررة من الخلايا والجراثيم التي يعيش معظمها في الأمعاء إلى غازات وسوائل وأملاح، وعن طريقه يحدد الطبيب الشرعي الوقت التقريبي للوفاة.
5- التصبن (التشمع).
يقصد به ازدياد ثقل الجثة وأخذها ملمساً دهنياً ولوناً أصفراً ذا رائحة كرائحة الجبن العفن نتيجة تحول الأنسجة الدهنية بالجثة إلى مادة شمعية صفراء صلبة بسبب تشبع الأحماض الدهنية غير المشبعة بالهيدروجين فيتحول حمض الزيت إلى حمض الشحم؛ وعن طريقه يتعرف الطبيب الشرعي على الوقت التقريبي للوفاة، ومعرفة شخصية الجثة، وتحديد مكان وسبب الوفاة.
6- التحنيط الطبيعي (المومياء).
تحدث هذه الظاهرة بدلا من التعفن في الجثث الموجودة في وسط شديد الجفاف والحرارة مثل الصحراء فتتبخر السوائل من الجثة وتموت البكتيريا وتتحول الجثة إلى مومياء بأن يصبح جل الجثة جافاً رقيقاً وصلباً ومتجعداً، ويتلون بلون بني غامق وتصبح الجثة أقل وزناً وحجماً، كما تصبح قاسية قابلة للكسر إن لم يحافظ عليها من المؤثرات الخارجية، وعند المحافظة عليها تبقى لسنين طويلة.
3- حكم تشريح جثة المتوفى:
يشرح جسم الإنسان عادة بعد الوفاة، إما بقصد التعليم لمعرفة تركيب جسم الإنسان وعلاقة أعضائه بعضها ببعض؛ وإما لدراسة المظاهر النسيجية للعلة التي أدت إلى الوفاة؛ وإما بقصد معرفة أسباب الوفاة إن كانت جنائية أو غير جنائية. وقد بحثت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء مسألة التشريح في بحث مطول نشرته مجلة البحوث العلمية في عددها الرابع لعام 1398هـ، وعلى ضوئه صدر قرار هيئة كبار العلماء رقم (47) وتاريخ 20/8/1396هـ الآتي نصه:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد: ففي الدورة التاسعة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في مدينة الطائف في شهر شعبان عام 1396هـ، جرى الاطلاع على خطاب معالي وزير العدل رقم 3231/2/خ المبني على خطاب وكيل وزارة الخارجية رقم 34/1/2/13446/3 وتاريخ 6/8/1395هـ المشفوع به صورة مذكرة السفارة الماليزية بجدة المتضمنة استفسارها عن رأي وموقف المملكة العربية السعودية، من إجراء عملية جراحية طبية على ميت مسلم، وذلك لأغراض مصالح الخدمات الطبية. كما جرى استعراض البحث المقدم في ذلك من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وظهر أن الموضوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: التشريح لغرض التحقق عن دعوى جنائية.
الثاني: التشريح لغرض التحقق عن أمراض وبائية لتتخذ على ضوئه الاحتياطات الكفيلة بالوقاية منها.
الثالث: التشريح للغرض العلمي تعلما وتعليما.
وبعد تداول الرأي والمناقشة، ودراسة البحث المقدم من اللجنة المشار إليه أعلاه قرر المجلس ما يلي:
بالنسبة للقسمين الأول والثاني: فإن المجلس يرى أن في إجازتهما تحقيقا لمصالح كثيرة في مجالات الأمن والعدل ووقاية المجتمع من الأمراض الوبائية، ومفسدة انتهاك كرامة الجثة المشرحة مغمورة في جانب المصالح الكثيرة والعامة المتحققة بذلك، وإن المجلس لهذا يقرر بالإجماع إجازة التشريح لهذين الغرضين سواء كانت الجثة المشرحة جثة معصومة أم لا.
وأما بالنسبة للقسم الثالث: وهو التشريح للغرض التعليمي، فنظرا إلى أن الشريعة الإسلامية قد جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها، وبدرء المفاسد وتقليلها، وبارتكاب أدنى الضررين لتفويت أشدهما، وأنه إذا تعارضت المصالح أخذ بأرجحها، وحيث إن تشريح غير الإنسان من الحيوانات لا يغني عن تشريح الإنسان، وحيث إن في التشريح مصالح كثيرة ظهرت في التقدم العلمي في مجالات الطب المختلفة؛ فإن المجلس يرى جواز تشريح جثة الآدمي في الجملة، إلا أنه نظرا إلى عناية الشريعة الإسلامية بكرامة المسلم ميتا كعنايتها بكرامته حيا، وذلك لما روى أحمد، وأبو داود، وابن ماجة، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كسر عظم الميت ككسره حيا»؛ ونظرا على أن التشريح فيه امتهان لكرامته، وحيث إن الضرورة إلى ذلك منتفية بتيسير الحصول على جثث أموات غير معصومة، فإن المجلس يرى الاكتفاء بتشريح مثل هذه الجثث، وعدم التعرض لجثث أموات معصومين، والحال ما ذكر. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.